منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه
مرحبا بك اخي الزائر
انت غير مسجل في منتدانا فيجب عليك التسجيل حتي تتمكن من المشاركه في المنتدي
وتسطيع معرفه كل مايهك
مع تحيات
ادراه منتدي شباب مؤسسة عامر الخيرية
منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه
مرحبا بك اخي الزائر
انت غير مسجل في منتدانا فيجب عليك التسجيل حتي تتمكن من المشاركه في المنتدي
وتسطيع معرفه كل مايهك
مع تحيات
ادراه منتدي شباب مؤسسة عامر الخيرية
منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي لشباب مؤسسه عامر الخيريه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم خضر
مشرف
مشرف
ابراهيم خضر


عدد المساهمات : 171
تاريخ التسجيل : 18/12/2010
العمر : 35
الموقع : اجهور الصغرى

لكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق Empty
مُساهمةموضوع: لكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق   لكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق Icon_minitimeالخميس يناير 06, 2011 2:46 pm


يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر , الا اذا حال دون نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الآلتزام , وتتم الحواله دون حالجة الى رضاء المدين .
0304
ليجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز .
0305
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها الدين او اعلن بها على ان نفاذها قبل الغير بقبول الدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ .
0306
يجوز قبل اعلان الحوالة او قبولها ان يتخذ الدائن المحال له من الأجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل اليه .
0307
تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والأمتياز والرهن كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد واقساط .
0308
(1) اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق .
0309
(1) لا يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان . (2) واذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .
0310
اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلتزم المحيل الا برد ما أستولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
0311
يكون المحيل مسئولا عن افعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض او لو اشترط عدم الضمان .
0312
للمدين ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له ان يتمسك بها وقت نفاذ الحوالة فى حقه كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
0313
اذاتعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح الحوالة قبل غيرها نافذة فى حق الغير .
الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول
انتقال الألتزام / حوالة الحق
0314
(1) اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز اخر . (2) وفى هذه الحالة اذا وقع حجز اخر بعد ان اصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير . اصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير فأن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء , على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة .
الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الثانى
حوالة الدين
0315
تتم حوالة الدين بأتفاق بين المدين وشخص اخر يتحمل عنه الدين .
0316
(1) لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن الا اذا اقر بها . (2) واذا قام المحال عليه او المدين الأصلى بأعلان الحوالة الى الدائن وعين له اجلا معقولا ليقر الحوالة ثم اقضى الأجل دون ان يصدر الأقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة .
0317
مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرارا او رفضا كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة . (2) على انه لايجوز للمدين الأصلى ان يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن مادام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى قواعد الحوالة .
0318
(1) تبقى للدين المحال به ضماناته . (2) ومع ذلك لايبقى الكفيل عينيا كان او شخصيا ملتزما قبل الدائن الا اذا رضى بالحوالة .
0319
يضمن المدين الأصلى ان يكون المحال عليه موسرا وقت اقرار الدائن للحوالة مالم يتفق على غير ذلك .
0320
للمحال عليه ان يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى ان يتمسك بها كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
0321
(1) يجوز ايضا ان تتم حوالة الدين بأتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيها ان هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه . (2) وتسرى فى هذه الحالة احكام المادتين 318 , 320 .
0322
(1) لايستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن الى ذمة المشترى الا اذا كان هناك اتفاق على غير ذلك . (2) فأذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى اعلن رسميا بالحوالة التى يقرها او يرفضها فى ميعاد لا يتجاوز ستة اشهر فأذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لكتاب الأول / الباب الثانى /الفصل الأول التنفيذ العينى
» القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع الأثراء بلا سبب / 1- دفع غير المستحق
» القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة
» القسم الأول /الباب الأول/الفصل الخامس
» الكتاب الثانى /الباب الأول/الفصل الأول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه :: قسم الاستشارات القانونيه-
انتقل الى: