(1) يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219 و 220 على تنفيذ التزامة تنفيذا عينيا ، متى كان ممكنا . (2) على انه اذا كان فى التنفيذ العينى ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدى ، اذا كان ذلك لايلحق بالدائن ضررا جسيما .
0204
الالتزام بنقل الملكية او اى حق عينى اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، اذا كان محل الالتزام شيائا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
0205
(1) اذا ورد الالتزام بنقل حق عينى على شىء لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشىء . (2) فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يحصل على شىء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد اسستئذان القاضى او دون استئذانه فى حالة الاستعجال ، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشىء من غير اخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض.
0206
الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشىء والمحافظة عليه حتى التسليم . .
0207
(1) اذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل ، وتضمن التزامه ان يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد ان اعذر ، فان هلاك الشىء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن . (2) ومع ذلك لايكون الهلاك على المدين ، ولو اعذر ، اذا اثبت ان الشىء كان يهلك كذلك عند الدائن ولو انه سلم اليه ، مالم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة الحوادث المفاجثة. (3) على ان الشىء المسروق اذا هلك اوضاع بأية صورة كانت فأن تبعة الهلاك تقع على السارق .
0208
فى الالتزام بعمل ، اذا نص الاتفاق او استزجبت طبيعة الدين ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين .
0209
(1) فى الالتزام بعمل ، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يطلب تريخصا من القضاء فى تنفيذ ممكنا . (2) ويجوز فى حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .
0210
فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ ، اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام .
0211
(1) فى الالتزام بعمل ، اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشىء او ان يقوم بادارته او يتوخى الحيطة فى تنفيذالتزامه فأن المدين يكون قد وفى بالأاتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى , ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا مالم ينص القانون او الأتفاق على خلاف ذلك .(2) وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم .
0212
اذا التزم المدين بالأمتناع عن عمل واخل بالألتزام ,جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للألتزام . وله ان يطلب من القضاء ترخيصا فى ان يقوم بهذة الأزالة على نفقة المدين .
0213
(1) اذا كان تنفيذ الألتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه , جاز للدائن ان يحصل على حكم بألازام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديه ان امتنع عن ذلك . (2) واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافيا لأكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له ان يزيد من الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة .
0214
اذا تم التنفيذ العينى او اصر المدين على رفض التنفيذ . حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى اصاب الدائن والعنت الذى بدأ من المدين .