منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه
مرحبا بك اخي الزائر
انت غير مسجل في منتدانا فيجب عليك التسجيل حتي تتمكن من المشاركه في المنتدي
وتسطيع معرفه كل مايهك
مع تحيات
ادراه منتدي شباب مؤسسة عامر الخيرية
منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه
مرحبا بك اخي الزائر
انت غير مسجل في منتدانا فيجب عليك التسجيل حتي تتمكن من المشاركه في المنتدي
وتسطيع معرفه كل مايهك
مع تحيات
ادراه منتدي شباب مؤسسة عامر الخيرية
منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي لشباب مؤسسه عامر الخيريه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم خضر
مشرف
مشرف
ابراهيم خضر


عدد المساهمات : 171
تاريخ التسجيل : 18/12/2010
العمر : 35
الموقع : اجهور الصغرى

القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة Empty
مُساهمةموضوع: القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة   القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة Icon_minitimeالخميس يناير 06, 2011 2:36 pm


الفضالة هى ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأ عاجل لحساب شخص اخر ، دون ان يكون ملزما بذلك .
0189
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى ، فى اثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولى شأن غيره ، لمل بين الشأنين من ارتباط لايمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الاخر .
0190
تسرى قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ماقام به الفضولى .
0191
يجب على الفضولى ان يمضى فى العمل الذى بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .
0192
(1) يجب على الفضولى ان يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى ، ويكون مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضى ان ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك . (2) واذا عهد الفضولى الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب . (3) واذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين فى المسئولية .
0193
يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ماستولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به .
0194
(1) اذا مات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثه الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.(2) واذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم .
0195
يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى ادراتة عناية الشخص العادى . ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه ، وان يعوضة عن التعهدات التى التزم بها ، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل ، ولايستحق الفضولى اجرا على عمله الا ان يكون من اعمال مهنته .
0196
(1) اذا لم تتوافر فى الفضولى اهليتة التعاقد فلا يكون مسئولا عن ادارته الا بالقدر الذى اثرى به ، مالم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع . (2) اما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه اهليتة التعاقد .
0197
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .
القسم الأول /الباب الأول/الفصل الخامس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع الأثراء بلا سبب / 1- دفع غير المستحق
» لكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق
» القسم الأول /الباب الأول/الفصل الخامس
» لكتاب الأول / الباب الثانى /الفصل الأول التنفيذ العينى
» الكتاب الثانى /الباب الأول/الفصل الأول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه :: قسم الاستشارات القانونيه-
انتقل الى: