منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه
مرحبا بك اخي الزائر
انت غير مسجل في منتدانا فيجب عليك التسجيل حتي تتمكن من المشاركه في المنتدي
وتسطيع معرفه كل مايهك
مع تحيات
ادراه منتدي شباب مؤسسة عامر الخيرية
منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه
مرحبا بك اخي الزائر
انت غير مسجل في منتدانا فيجب عليك التسجيل حتي تتمكن من المشاركه في المنتدي
وتسطيع معرفه كل مايهك
مع تحيات
ادراه منتدي شباب مؤسسة عامر الخيرية
منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي لشباب مؤسسه عامر الخيريه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى 2ـالالتزام البدنى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم خضر
مشرف
مشرف
ابراهيم خضر


عدد المساهمات : 171
تاريخ التسجيل : 18/12/2010
العمر : 35
الموقع : اجهور الصغرى

كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى 2ـالالتزام البدنى Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى 2ـالالتزام البدنى   كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى 2ـالالتزام البدنى Icon_minitimeالخميس يناير 06, 2011 2:45 pm



(1) يكون الالتزام بدنيا اذا لم يشمل محله الاشيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيأ اخر (2) والشئ الذى يشمله محل الالتزام لا البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائة هو وحدة محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث
تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن
0279
التضامن بين الدائنين او المدانين لايفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص فى القانون .
0280
(1) اذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين ان يوفى الدين لاى منهم الا اذا امتنع احدهما فى ذلك (2) ومع ذلك لايحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام .
0281
(1) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بالوفاه ويراعى فى ذلك مايلحق رابطا كل دائن من وصف يعدل من اثر الدين (2) ولا يجوز للمدين اذا طالبوا احد الدائنين المتضامنين بالوفاه ان يحتج على هذا الدائن بأوجة الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له ان يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجة الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.
0282
(1) اذا برئة ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاه فلا تبرأ ذمتة قبل باقى الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله (2) ولا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يأتى عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الأخرين .
0283
(1) كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه (2) وتكون القسمة بينهم بالتساوى الا اذا وجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .
0284
اذا كان التضامن بين المداينين فأن وفاه احدهم بالدين مبرأ لذمة الباقين .
0285
(1) يجوز للدائن مطالبه المدينين المتضامنين بالدين مجتعين او منفردين ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطه كل مدين من وصف يعدل من اثر الدين (2) ولايجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيرة من المدينين ولكن يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصه به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا .
0286
يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد الدائنين المتضامنين ان تبرأ ذمه باقى المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .
0287
لا يجوز المدين المتضامن ان يتمسك بالمقاسه التى تقع بين الدائن ومدين متضامن الا بقدر حصة هذا المدين .
0288
اذا اتحدت الذمه بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين فأن الدين لا ينقضى بالنسبه الى باقى المدينين الا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمة مع الدائن .
0289
(1) اذا أبرأ الدائن احد احد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك (2) فأذا لم يصدر منه هذا التصريح لم يكن له ان يطالب باقى المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى ابراه الا ان يكون قد احتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين . وفى هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الأبراء لصالحه بحصته فى الدين .
0290
اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .
0291
(1) فى جميع الأحوال التى يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء أكان الأبراء من الدين ام من التضامن يكون لباقى المدينين ان يرجعوا عند الأقتضاء على هذا المدين بنصيبه فى حصه المعسر منهم وفقا للمادة 298 . (2) على انه اذا اخلى الدائن المدين الذى ابرأه من كل مسئولية عن الدين فأن الدائن هو الذى يتحمل بنصيب هذا المدين فى حصة المعسر .
0292
(1) اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين . (2) واذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقى المدينين .
0293
(1) لايكون المدين المتضامن مسئولا فى تنفيذ الألتزام الا عن فعله . (2) واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة الى باقى المدينين اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن فأن باقى المدينين يستفيدون من هذا الأعذار .
0294
اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الأبراء من الدين او براءة الذمة منه بأية وسيلة اخرى استفاد منه الباقون اما اذا كان من شأن هذا الصلح ان يرتب فى ذمتهم التزاما او يزيد فيما هو ملتزمون به فأنه لا ينفذ فى حقهم الا اذا قبلوه .
0295
(1) اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الأقرار فى حق الباقين . (2) واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقى المدينين .(3) واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين فحلف فأن المدينين الأخرين يستفيدون من ذلك .
0296
(1) اذاصدر حكم على احد المدينين المتضامنين , فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين . (2) اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم فيستفيد منه الباقون الااذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه .
0297
(1) اذا وفى احد المدينين المتضامنين كل الدين فلا يجوز له ان يرجع على اى من الباقين الا بقدر حصته فى الدين ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن . (2) وينقسم الدين اذا وفاه احد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .
0298
اذا اعسر احد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الأعسار المدين الذى وفى الدين وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته .
0299
اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث
2- عدم القابلية للأنقسام
0301
(1) اذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للأنقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا . (2) وللمدين الذى وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك .
0302
(1) اذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للأنقسام او تعدد ورثة الدائن فى هذا الألتزام جاز لكل دائن او وارث ان يطالب بأداء الألتزام كاملا فأذا أعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك كان ألمدين ملزما بأداء الألتزام للدائنين مجتمعين او ايداع الشيئ محل الألتزام . (2) ويرجع الدائن الذى استوفى الألتزام كل بقدر حصته
[i]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى 2ـالالتزام البدنى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اب الأول / الباب الثانى /الفصل الثانى التنفيذ بطريق التعويض
» لكتاب الأول / الباب الثانى /الفصل الأول التنفيذ العينى
» الكتاب الثانى /الباب الأول/الفصل الأول
» القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع الأثراء بلا سبب / 1- دفع غير المستحق
» القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه :: قسم الاستشارات القانونيه-
انتقل الى: