منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه
مرحبا بك اخي الزائر
انت غير مسجل في منتدانا فيجب عليك التسجيل حتي تتمكن من المشاركه في المنتدي
وتسطيع معرفه كل مايهك
مع تحيات
ادراه منتدي شباب مؤسسة عامر الخيرية
منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه
مرحبا بك اخي الزائر
انت غير مسجل في منتدانا فيجب عليك التسجيل حتي تتمكن من المشاركه في المنتدي
وتسطيع معرفه كل مايهك
مع تحيات
ادراه منتدي شباب مؤسسة عامر الخيرية
منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي لشباب مؤسسه عامر الخيريه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجلس الدولة لا يجوز منع المنتقبات من أداء الامتحانات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
moustafa ismaiel ceyam
مشرف
مشرف
moustafa ismaiel ceyam


عدد المساهمات : 356
تاريخ التسجيل : 18/12/2010
العمر : 43

مجلس الدولة لا يجوز منع المنتقبات من أداء الامتحانات Empty
مُساهمةموضوع: مجلس الدولة لا يجوز منع المنتقبات من أداء الامتحانات   مجلس الدولة لا يجوز منع المنتقبات من أداء الامتحانات Icon_minitimeالخميس يناير 13, 2011 11:48 am

مجلس الدولة لا يجوز منع المنتقبات من أداء الامتحانات 1_697833_1_34

قالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى حيثيات حكمها الصادر اليوم بإلزام رئيسى جامعتى القاهرة وعين شمس بالسماح لعدد من الطالبات المنتقبات من أداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب بشرط السماح بالتحقق من شخصيتهن لإحدى بنات جنسهن، وأن الجامعات قد اعتادت على التشدد مع الطالبات المنتقبات بمنعهن من دخول الامتحانات، رغم أنهن لا يظهرن بأى مظهر يخالف القانون أو الآداب العامة، فى الوقت الذى تسمح فيه لطالبات غير محتشمات بدخول الامتحان، وهو ما لا يجوز.

وأشارت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران إلى أن حكمها جاء اهتداءً بعدة أحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ، بالسماح للمنتقبات من أداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب، وهو ما يتفق مع المادة الثانية من الدستور المصرى التى نصت على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وغيرها من مواد ونصوص الدستور التى نصت على المساواة بين المواطنين والحرية الشخصية وحرية الحياة الخاصة، وهو أيضاً ما يتفق مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والذى وقعت عليه مصر فى 1967 فى مادتيه 17 و18 اللتين أكدتا على حرية الفكر والوجدان والدين وعدم التدخل فى خصوصيات أى فرد.

واستكملت المحكمة، أنه لما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية، فإنه لا يجوز لجهة إدارية أو أية جهة أخرى حظر ارتدائه حظراً مطلقاً، فكما يترك للمرأة عموماً الحرية فى أن ترتدى ما تشاء من الثياب غير مقيدة فى ذلك بضوابط الاحتشام نزولا على الحرية الشخصية، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدى الزى الذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجلس الدولة لا يجوز منع المنتقبات من أداء الامتحانات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القضاء الإدارى: قرارات البابا والكنسية تخضع لرقابة مجلس الدولة
» اسماء الناجحين فى انتخابات مجلس الشعب المصرى 2010
» مواطن مصري يحرق نفسه أمام مجلس الشعب
» قبول طعن مجلس عباس ( شكلا ) وجلسة جديدة 26 مارس
» «الوفد» يبدأ التحرك لإسقاط مجلس الشعب و«الإخوان»: يرفضون «البرلمان الموازي»

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شباب مؤسسة عامر الخيريه :: قسم الاجتماعي :: ركن التعارف-
انتقل الى: