يعنى تحريك الدعوى الجنائية بصفة عامة اتخاذ إجراء ينقلها من حال السكون الذي كانت عليه عند نشأتها إلي حال الحركة بأن يدخلها في حوزة السلطات المختصة باتخاذ إجراءاتها التالية (1) 0
والأصل أن النيابة العامة وحدها هي التي تملك تحريك الدعوى الجنائية ، حيث نصت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا في الأحوال المبينة في القانون " 0
ومع ذلك فانه يرد على هذه القاعدة استثنائين هامين هما انه قد ترد بعض القيود على سلطة النيابة العامة التقديرية في رفع الدعوى الجنائية ، وان ثمة جهات أخري نص عليها القانون يجوز لها رفع الدعوى الجنائية ، والذي يهمنا الآن دراسة تلك القيود التي ترد على النيابة العامة في رفع دعوى الزنا 0
والقيود التي ترد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية هي تلك الجرائم التي لا يجوز تحريكها الا على شكوى أو اذن أو طلب 0
ونصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على انه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 0000 ، 274 ، 277 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون .
ولا تقل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك " 0
والمادة 274 عقوبات خاصة بجريمة زنا الزوجة ، والمادة 277 فهى خاصة بجريمة زنا الزوج ، فلا يجوز رفع الدعوى العمومية عن جريمة الزنا بنوعيها الا إذا قدمت شكوى من قبل الزوج ضد زوجه الزانى 0